responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 608

1. قال في «الخلاف»: وفي الزوجة الربع لها بلا خلاف، والباقي لأصحابنا فيه روايتان.

إحداهما: مثل الزوج يردّ عليها.

والأُخرى: الباقي لبيت المال.[ 1 ]

2. وقال في «النهاية»: وإذا خلّف الرجل زوجة، ولم يخلّف غيرها من ذي رحم قريب أو بعيد، كان لها الربع بنص القرآن والباقي للإمام.

وقد رُوي أنّ الباقي يردّ عليها، كما يردّ على الزوج.

وقال بعض أصحابنا في الجمع بين الخبرين: إنّ هذا الحكم (الردّ على الزوجة) مخصوص بحال غيبة الإمام وقصور يده، أمّا ما إذا كان ظاهراً ليس للمرأة أكثر من الربع والباقي له على ما بيّناه، وهذا وجه قريب من الصواب.[ 2 ]

وقد أشار الشيخ في «الخلاف» إلى قولين، وفي «النهاية» إلى
أقوال ثلاثة; اثنان منها هو نفس ما في «الخلاف»، والثالث التفصيل بين الحضور والغيبة، فيردّ على الإمام في زمان الحضور، وعلى الزوجة في زمان الغيبة.

والقول الثالث للشيخ الصدوق في «من لا يحضره الفقيه» حيث إنّه بعد ما نقل رواية أبي بصير عن الباقر(عليه السلام) عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث


[1] الخلاف:4/116، كتاب الفرائض، المسألة 130.

[2] النهاية:642.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست