responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 607

2

إذا مات الزوج عن زوجة

بلا مناسب ولا مسابب

إذا مات الزوج عن زوجة وليس معها أيُّ وارث نسبي ولا سببي حتّى وليّ النعمة ولا ضامن الجريرة، فترث الزوجة الربع، وأمّا الباقي فأهل السنّة على أنّه يردّ على بيت المال، وقد مرّ كلام السرخسي في «المبسوط»، ونقله الشيخ الطوسي عنهم في «الخلاف» وسيوافيك بيانه.

وأمّا الشيعة فالمشهور عندهم أنّه للإمام، وينوب عنه في عصر الغيبة، الحاكم الشرعي وهما أعرف بمصارفه. وهناك من يقول بأنّه يردّ على الزوجة كالردّ على الزوج في الصورة السابقة، وليس القول بالردّ على الزوجة في المقام، مثل القول بالردّ على الإمام في المسألة السابقة، لما عرفت من أنّ الردّ على الإمام فيها، شاذ لم يعرف قائله وإنّما استفيد من مفهوم كلام «سلاّر» في «المراسم» كما مرّ، بخلاف القول بالردّ على الزوجة في هذه المسألة. فقد قال به بعضهم وإن كان بالنسبة إلى القول الآخر، غير مشهور. وإليك كلمات الأصحاب:

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 607
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست