responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 606

قلت: إنّ المطلق يقيّد، والعام يُخصّص، وهذه الروايات تقيد إطلاق الآية.

»[ 2 ]، فالحديثان يعارضان ما سبق من الروايات.

قلت: سيوافيك تفسير الروايتين في المسألة الثانية وأنّ موردهما ما إذا كان معهما وارث آخر، فلا صلة لهما بالمقام.

وأمّا الاستدلال بأصالة عدم الردّ، فهو محكوم بالدليل الاجتهادي.

ويمكن أن تكون مسألة الردّ عند موت الزوجة دون موت الزوج، راجعة إلى أنّ منتج الثروة وموّفرها هو الزوج، وهو الّذي جعلها في متناول الزوجة وملّكها إيّاها بطرق مختلفة، فإذا ماتت الزوجة، فالأولى بها هو نفس الزوج الّذي عانى في سبيل تنميتها وتوفيرها.

وهذا بخلاف ما إذا توفّي الزوج عن زوجة وليس معها أيّ وارث، فإنّ الزوجة، تأخذ إرثها، أعني: الثمن أو الربع، وأمّا الباقي فالأولى به هو الزوج، وبما أنّه مات، فإنّ الإمام أو الحاكم الشرعي هو الّذي يتولّى صرفه في مصالحه ويتصدّق به عنه ويُهدي ثواب ذلك إلى الزوج، بخلاف ما إذا رُدّ إلى الزوجة، فإنّها تصرفه في مصالحها الشخصية، دون المصالح العامة الّتي تعود بالخير على الزوج الميت.


[1] الوسائل: ج 17، الباب3 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث8.

[2] الوسائل: ج 17، الباب2 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث2.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 606
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست