10. موثّق أو حسن مثنى بن الوليد الحنّاط، عن أبي عبد الله(عليه السلام)، قلت: امرأة ماتت وتركت زوجها؟ قال: «المال كلّه له، إذا لم يكن لها وارث غيره».
11. موثق إسماعيل بن عبد الله الجعفي، عن أبي جعفر(عليه السلام) في امرأة ماتت وتركت زوجها؟ قال: «المال للزوج» يعني إذا لم يكن وارث غيره.
إنّ هذه الروايات المتضافرة[ 1 ] حجّة، وفيها الصحيح والموثق وغيرهما.
ولا حاجة لدراسة أسانيد كلّ واحدة منها على حدة.
وأمّا الطعن في سند رواية محمد بن قيس باشتراكه بين الثقة وغيره فمردود، بأنّه إذا روى عن عاصم بن حميد كما في المقام، فالمراد به هو محمد بن قيس البجلي الثقة راوي أقضية الإمام علي(عليه السلام)، كما جاء في «رجال النجاشي».[ 2 ]
كما أنّ اشتراك أبي بصير بين الثقة وغيره في غير محلّه، لأنّ أبا بصير: كنية يحيى بن القاسم وليث البختري وكلاهما ثقة، وعند الإطلاق ينصرف إلى الأوّل، ولا أقلّ يكون مردداً بينهما، ولا ينصرف إلى سواهما.
)[ 3 ]، هو أنّ له النصف مع عدم الولد مطلقاً، سواء كان وارث آخر أو لا؟
[1] راجع الوسائل: ج 17، الباب3 من أبواب ميراث الأزواج.