4. موثق وهيب ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر(عليه السلام) في امرأة توفّيت وتركت زوجها، قال: «المال كلّه للزوج»(يعني إذا لم يكن لها وارث غيره).
فهذه روايات أربع يرويها أصحاب الجوامع تنتهي أسانيدها إلى أبي بصير، عن أبي جعفر(عليه السلام). والظاهر كما تقدّم اتحاد الجميع، أو البعض مع الآخر.
كما أنّ له روايات أربعاً عن أبي عبد الله(عليه السلام)، والظاهر اتّحاد أكثرها.
5. موثّق أبان بن عثمان، عن أبي بصير، قال: قرأ عليّ أبو عبد الله(عليه السلام)فرائض عليّ، فإذا فيها: «الزوج يحوز المال كلّه إذا لم يكن غيره».
6. صحيح أيّوب بن حرّ، عن أبي بصير، قال: كنت عند أبي عبد الله(عليه السلام)فدعا بالجامعة فنظر فيها، فإذا امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره، المال له كلّه.
7. صحيح ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام) في حديث قال: قلت له: امرأة ماتت وتركت زوجها؟ قال: «المال له».
8. صحيح عنبسة بن بياع القصب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: قلت له: امرأة هلكت وتركت زوجها. قال: «المال كلّه للزوج».
وهذه روايات أربع عن أبي عبد الله(عليه السلام) يبدو اتّحاد أكثرها.
وهناك روايات أُخرى نذكرها تباعاً:
9. صحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر(عليه السلام) في امرأة توفّيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج؟ قال: «الميراث لزوجها».