responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 603

الإمام فهو لازم كلام الديلمي حيث نسب الردّ على الزوج إلى بعض أصحابنا، وصريح العلاّمة في «القواعد».

ولعلّ هذا المقدار من الكلمات كاف في تبيين نظر المشهور في المسألة، غير أنّ الإجماع في المقام مدركي مستند إلى الروايات.

إذا عرفت ذلك فلندرس ما ورد من الروايات في المقام.

ما يدلّ على الردّ على الزوج

روى أصحاب الجوامع في المقام عن أبي بصير روايات، أربعة منها تنتهي إلى أبي جعفر الباقر(عليه السلام)، وأربعة أُخرى تنتهي إلى أبي عبد الله (عليه السلام). ويمكن إرجاع الجميع إلى روايتين أو ثلاث وأنّها نقلت بأسانيد مختلفة، وإليك نصوصها:

1. خبر علي، عن أبي بصير، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثاً غير زوجها؟ قال: «الميراث له كلّه».

2. عن موثّقة مشمعل[ 1 ]، عن أبي بصير، قال سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره؟ قال: «إذا لم يكن غيره، فله المال».

3. صحيح يونس، عن أبي بصير، عن أبي جعفر(عليه السلام)، قال:سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثاً غير زوجها. قال: «الميراث له كلّه».


[1] وفي التهذيب والوسائل: إسماعيل وهو تصحيف«مشمعل» كما في الكافي والفقيه.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 603
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست