responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 59

و الرواية الأُولى والثالثة تصلحان لتحديد الحرمين بالبلدين، ولعلّ لفظ الحرمين يوم ذاك كان منصرفاً إليهما.و توهم انّه لا وجه للتفسير وتقييد المطلق (الحرم) بالمقيد، وذلك لعدم إحراز وحدة الحكم لجواز أن يكون للاستحباب مراتب مختلفة، فالإتمام في المسجد آكد من البلد، وفيه أفضل من الحرم، مدفوع لأنّ المتبادر من المجموع انّ هنا حكماً واحداً ذا مرتبة واحدة وله موضوع واحد، لا انّ هنا أحكاماً متفاضلة لها موضوعات متعددة، وعلى ذلك لاوجه للتوقف في التحديد.

و قد ذكرنا في محله انّ ملاك حمل المطلق على المقيد، فرع وجود التعارض والتخالف بينهما وهو فرع وحدة الحكم، وإلاّ فلا مانع من أن يكون هناك حكمان مختلفان موضوعاً. والظاهر انّ الشرط محرز، وانّ هنا حكماً واحداً وهو جواز الإتمام وكونه أفضل والاختلاف في سعة الموضوع وضيقه، فلا محيص من الحمل.

ما تضمّن التعبير بالمسجد

جاء في غير واحد من الروايات، التعبير بالمسجد وهو مثل الصنف السابق، فتارة جاء التعبير في كلام الراوي، وأُخرى في كلام الإمام، والذي يصلح للاستدلال هو ما جاء في كلام نفس الإمام، ولنقتصر عليه، ولنشير إلى غيره في الهامش.[ 1 ]

1. خبر عبد الحميد خادم إسماعيل بن جعفر، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)قال:


[1] الوسائل: ج 5، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 11و 28.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست