إذا ماتت الزوجة عن زوج ولم يكن هناك أيّ وارث بالنسب والسبب، حتّى مولى النعمة وضامن الجريرة، فقد ذهبت عامّة أهل السنّة إلى أنّ الزوج يرث النصف، والباقي لبيت المال.
قال السرخسي في «المبسوط»: قال علي بن أبي طالب(عليه السلام): إذا فضل المال عن حقوق أصحاب الفرائض وليس هناك عصبة من جهة النسب، ولا من جهة السبب، فإنّه يردّ ما بقي عليهم على قدر أنصبائهم إلاّ الزوج والزوجة، وبه أخذ علماؤنا رحمهمُ الله.
وقال عثمان بن عفّان: يُردّ على الزوج والزوجة كما يردّ على غيرهم من أصحاب الفرائض، وهو قول جابر بن يزيد.
وقال عبد الله بن مسعود: الردّ على أصحاب الفرائض إلاّ على ستة نفر: الزوج، والزوجة، وابنة الابن مع ابنة الصلب، والأُخت للأب مع الأُخت لأب وأُمّ، وأولاد الأُمّ مع الأُمّ، والجدّ مع ذي سهم أيّاً كان. وهو قول أحمد بن حنبل.