الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمّد وآله الطاهرين.
أمّا بعد فقد سُئلت في هذه الأيّام عن مسألتين في مورد إرث الزوج والزوجة، وقد ألقيت في سالف الأيام محاضرة موجزة حولهما ضمن سائر مسائل الإرث، وقد طبعت بعد ذلك باسم «نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء» ومع ذلك فقد خصّصتُ هذه الرسالة لبيانهما على وجه التفصيل، والمسألتان عبارة عن:
1. إذا ماتت الزوجة عن زوج ولم يكن هناك وارث مناسب ولا مسابب.
2. إذا مات الزوج عن زوجة ولم يكن هناك وارث مناسب ولا مسابب.
فلا شكّ أنّ الزوج في الصورة الأُولى يرث نصف المال بالفرض، إنّما الكلام في النصف الباقي، كذلك ترث الزوجة في الصورة الثانية الربع، وإنّما الكلام في الأرباع الثلاثة الباقية، ولنطرح كلّ مسألة على حدة.