responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 599

وقال زيد بن ثابت: لا يردّ على أحد من أصحاب الفرائض شيء بعدما أخذوا فرائضهم ولكن نصيب الباقي لبيت المال، وهو رواية عن ابن عباس وبه أخذ الشافعي.

وعن ابن عباس في رواية يردّ على أصحاب الفرائض إلاّ على ثلاثة نفر: الزوج، والزوجة، والجدّة.[ 1 ]

فيظهر منه أنّه لم يقل بالردّ إلاّ عثمان بن عفّان.

ونقل الشيخ في «الخلاف» اتّفاقهم على عدم الردّ وأنّ الباقي لبيت المال.[ 2 ]

هذا ما لدى السنّة، وأمّا أصحابنا فالمشهور الّذي كاد أن يكون إجماعاً هو أنّ الباقي يرد على الزوج، وإليك بعض كلماتهم فنذكر منها ما يلي:

1. قال الصدوق في «المقنع»: فإن تركت امرأة زوجها ولم تترك وارثاً غيره فللزوج النصف والباقي يردّ عليه.[ 3 ]

2. قال الشيخ المفيد: اتّفقت الإمامية على أنّ المرأة إذا توفّيت وخلّفت زوجاً ولم تُخلّف وارثاً غيره من عصبتها ولا ذي رحم أنّ المال كلّه للزوج، النصف منه بالتسمية والنصف الآخر مردود عليه بالسنّة.[ 4 ]


[1] المبسوط:15/193، كتاب الفرائض، باب الرد.

[2] الخلاف:4/116، كتاب الفرائض، المسألة130.

[3] المقنع: 170 .

[4] الاعلام:55; المطبوع ضمن مصنفات الشيخ المفيد:ج9.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست