responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 560

كان المطلّق معتقداً كما هو حال المخالف فهل يصح للقائل بالبطلان ترتيب أثر الصحة أولا؟

ظاهر الروايات المستفيضة هو الأوّل أخذاً بمعتقده. وهذا ما يعبر عنه بقاعدة الإلزام، وقد فرّق شيخنا الحر العاملي روايات القاعدة في أجزاء كتابه.[ 1 ]

1ـ قال الرضا (عليه السلام) : «من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم».[ 2 ]

2ـ روى عبد الأعلى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يطلّق امرأته ثلاثاً قال: «إن كان مستخفّاً بالطلاق ألزمته ذلك».[ 3 ]

و هذا محمول على كون المطلِّق معتقداً بالصحة.

ولا فرق بين كون المطلّقة عارفة أم لا وتدل عليه: رواية إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) مع بعض أصحابه فأتاني الجواب بخطّه: «فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك وزوجها ـ إلى أن قال ـ
ومن حنثه بطلاقها غير مرة فانظر فإن كان ممّن يتولاّنا ويقول بقولنا فلا
طلاق عليه لأنّه لم يأت أمراً جهله، وإن كان ممّن لا يتولاّنا ولا يقول بقولنا


[1] لاحظ الوسائل: ج 17، الباب4 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد، الحديث 2و3و4و5.

[2] الوسائل: ج 15، الباب 30 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 10 .

3 و 4 . الوسائل: ج 15، الباب 30 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 7 و 8. وبهذا المضمون الحديث 11 من نفس الباب .

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست