إنّما الكلام في ما إذا كان الزوج عارفاً والزوجة مخالفة فطلقها ثلاثاً، فإذا رفعت أمرها إلى القاضي فلامناص عن الحكم بالمذهب الحق، ورد الزوجة إلى زوجها إذا رجع و كانت في عدتها، وأمّا إذا خرجت عن عدتها، وقلنا بوقوع الواحدة فلا طريق للزوج عليها فيجوز للغير التزويج منها.
[1] لاحظ الوسائل: ج 15، الباب 30 من أبواب مقدمات الطلاق، الأحاديث 1و3و4و5 .