responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 559

والمطلقات ثلاثاً في مجلس واحد فإنّهنّ ذوات أزواج»[ 1 ] فمحمول
على وقوعه في الحيض حيث إنّ الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد، من شعار العامة وهم لا يشترطون الطهر، أو محمول على ما إذا كان الطلاق معلّقاً على شرط فإنّهم كانوا يطلّقون أزواجهم ثلاثاً معلّقاً على الشرط فيقول لزوجته لو كلمت فلاناً فأنت طالق ثلاثاً، ومثله رواية حفص بن البختري[ 2 ] إشكالاً وجواباً.

وعلى ضوء ذلك يحمل قوله«بكلمة واحدة» في بعض الروايات على مجلس واحد، سواء كرّر الصيغة أم لم يكرّر، ولا ينافيه إلاّ رواية إسحاق بن عمار الصيرفي، أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول: «إذا طلّق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها ثلاثاً في كلمة واحدة فقد بانت منه ولاميراث بينهما ولا رجعة ولا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره. وإن قال: هي طالق هي طالق هي طالق فقد بانت منه بالأولى، وهو خاطب من الخطّاب إن شاءت نكحته نكاحاً جديداً، وإن شاءت لم تفعل».[ 3 ]

إذا كان المطلّق معتقداً بصحة الطلاق ثلاثاً

هذا إذا كان المطلّق غير معتقد بصحة الطلاق ثلاثاً فقد عرفت الاتفاق على عدم وقوع الثلاث، وإنّما الاختلاف في وقوع الواحد وعدمه، وأمّا إذا


[1] الوسائل: ج 15، الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث20.

[2] الوسائل: ج 15، الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 21.

[3] الوسائل: ج 15، الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 15.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست