بجواب واحد وهو وقوع الطلاق إذ الحكم في الصورتين متحد عند العامة.
ومثلها مكاتبة عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن(عليه السلام) روى أصحابنا عن أبي عبد الله(عليه السلام)في الرجل يطلّق امرأته ثلاثاً بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين أنّه يلزمه تطليقة واحدة، فوقّع بخطّه: «أخطأ على أبي عبد الله (عليه السلام) إنّه لايلزم الطلاق ويردّ إلى الكتاب والسنّة إن شاء الله». [ 1 ]
نعم، ومع ذلك كلّه فالجزم بهذا الجمع مشكل، إذ من المستبعد أن يكون مورد السؤال هو تكرير الصيغة، إذ ليس هناك منشأ لتوهم بطلان الطلاق الأوّل فيه حتى يكون منشأ للسؤال، وهذا يوجب أن يكون مورد السؤال والجواب غير هذه الصورة.
ويمكن دفعه بصراحة بعض الروايات في كون السؤال والجواب هو تكرير الصيغة وعدمه كما هو الحال في رواية الصيرفي وستوافيك.
(عليه السلام)لاتشهد لمن طلّق ثلاثاً في مجلس واحد.[ 2 ] فيحمل على أنّه لايجوز أن يشهد بالثلاث، بل يشهد بالواحدة.
وأمّا ما ورد في رواية عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إيّاكم
[1] الوسائل: ج 15 ، الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 19.
[2] الوسائل: ج 15، الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 17.