روى الحسن بن زياد الصيقل قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) : «لا تشهد لمن طلق ثلاثاً في مجلس واحد».[ 1 ] فإنّ النهي عن عدم الشهادة لايلازم القول بالبطلان لإمكان كون نفس تقبّل الشهادة حراماً لكون الطلاق بدعياً، لأنّ السنّة هو التفريـق.
روى صفوان الجمال، عن أبي عبد الله (عليه السلام)أنّ رجلاً قال له: إنّي طلّقت امرأتي ثلاثاً في مجلس، قال: «ليس بشيء، ثم قال: أما تقرأ كتاب الله :(يا أيُّها النبي إذا طلّقتم النساء فطلّقوهنّ لعدتهنّ)إلى قوله :(لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً)ثم قال: كلما خالف الكتاب والسنّة فهو يردّ إلى كتاب الله والسنّة».[ 2 ] ولعلّ المراد هو بطلان الثلاث لا الواحد، كما سيوافيك في الطائفة الثالثة.
الطائفة الثالثة: ما يدلّ على الإجمال
ما هو مجمل في مفاده حيث اكتفى بلزوم الرد على الكتاب والسنّة ولم يبين ما هو مفاده، مثل ما رواه الكلبي النسّابة عن الصادق (عليه السلام) ... فقلت: فرجل قال لامرأته : أنت طالق ثلاثاً؟ فقال: «تردّ إلى كتاب الله وسنّة نبيّه».[ 3 ]
[1] الوسائل: ج 15، الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 17.
[2] الوسائل: ج 15، الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 25.
[3] الوسائل: ج 15، الباب 29من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 5 .