responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 553

الصريح المفصل

أي ما يفصل بين الموافق والمخالف فيصح منه لامن الموافق مثل ما روى إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) مع بعض أصحابنا فأتاني الجواب بخطّه: فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك وزوجها ـ إلى أن قال ـ ومن حنثه بطلاقها غير مرّة فانظر فإن كان ممّن يتولانا ويقول بقولنا فلاطلاق عليه، لأنّه لم يأت أمراً جهله، وإن كان ممّن لايتولانا ولايقول بقولنا فاختلعها منه فإنّه إنّما نوى الفراق بعينه.[ 1 ]

وما روى عبد الله العلوي عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن تزويج المطلّقات ثلاثاً فقال لي: «إنّ طلاقكم «الثلاث» لايحلّ لغيركم، وطلاقهم يحلّ لكم لأنّكم لاترون الثلاث شيئاً وهم يوجبونها».[ 2 ]

وروى عبد الله بن طاووس قال: قلت لأبي الحسن الرضا(عليه السلام) : إنّ لي ابن أخ زوّجته ابنتي وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق فقال: «إن
كان من إخوانك فلاشيء عليه، وإن كان من هؤلاء فأبنها منه فإنّه عنى الفراق».[ 3 ]


[1] الوسائل : ج 15، الباب 30 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 1.

[2] الوسائل : ج 15، الباب 30 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 9 .

[3] الوسائل : ج 15، الباب 30 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 11. و لاحظ ذيل الحديث الأخير.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست