responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 555

ومثله مكاتبة عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن (عليه السلام) روى أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام)في الرجل يطلق امرأته ثلاثاً بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين أنّه يلزمه تطليقة واحدة، فوقّع بخطّه أخطأ على أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه لايلزم الطلاق ويردّ إلى الكتاب والسنّة إن شاء الله .[ 1 ]

ولكن يفسرها مارواه أبو محمد الوابشي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ولّى امرأته رجلاً وأمره أن يطلّقها على السنَّة فطلقها ثلاثاً في مقعد واحد قال: «يردّ إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت بواحدة».[ 2 ]

ومثله رواية إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا الحسن(عليه السلام) وهو يقول: «طلق عبد الله بن عمر امرأته ثلاثاً فجعلها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) واحدة فردها إلى الكتاب والسنّة».[ 3 ] ويمكن رفع التعارض بوجهين:

وحاصل الجمع الأوّل هو التفريق بين تكرير الصيغة و عدمه فتقع الواحدة في المتكرر دون الآخر، وحاصل الجمع الثاني حمل ما دلّ على الفساد على عدم وقوع الثلاثة ، لا واحدة و إليك البيان:

الأوّل: ربما يجمع بحمل ما دل على وقوع تطليقة واحدة على صورة تكرير الصيغة كأن يقول: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وحمل ما دل على البطلان من رأس على ما إذا طلق ثلاثاً بكلمة واحدة.


[1] الوسائل: ج 15، الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 19. ذكر المكاتبة في المقام أيضاً لتردد قوله: « إنّه لا يلزم الطلاق» بين البطلان المطلق أو بطلان الثلاث، فلاحظ.

[2] الوسائل: ج 15، الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث13.

[3] الوسائل: ج 15، الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 18.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست