فأمّا الصريح المطلق فمنه ما يدل على أنّ المطلقة ثلاثاً من ذوات الأزواج مثل ما روى عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إيّاكم والمطلّقات ثلاثاً في مجلس واحد فإنّهن ذوات أزواج».[ 1 ]
ومثل ما رواه حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إياكم والمطلّقات ثلاثاً فإنّهنَّ ذوات أزواج».[ 2 ]
وقال أمير المؤمنين(عليه السلام) : «اتقوا تزويج المطلّقات ثلاثاً في موضع واحد فإنّهنّ ذوات أزواج».[ 3 ]
ومثله رواية هارون بن خارجة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت: إنّي ابتليت فطلقت أهلي ثلاثاً في دفعة فسألت أصحابنا فقالوا ليس بشيء وانّ المرأة قالت: لا أرضى حتى تسأل أبا عبد الله (عليه السلام)، فقال: «ارجع إلى أهلك فليس عليك شيء. [ 4 ]
وقريب منه مكاتبة عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن (عليه السلام)فكتب إليه: انّه روى أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته ثلاثاً بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين أنّه تلزمه تطليقة واحدة فوقع بخطّه: أخطأ على أبي عبد الله (عليه السلام) انّه لايلزم الطلاق ويردّ إلى الكتاب والسنة إن شاء الله».[ 5 ]
[1] الوسائل: ج 15، الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 20.
[2] الوسائل : ج 15، الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث21.
[3] الوسائل : ج 15، الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث24.
[4] الوسائل: ج 15، الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث 29.
[5] الوسائل: ج 15، الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 19 .