responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 551

الطائفة الأُولى: ما يدل بالصراحة على وقوع الواحدة:

1ـ صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الطلاق ثلاثاً في غير عدّة إن كانت على طهر فواحدة، وإن لم تكن على طهر فليس بشيء.[ 1 ]

2ـ صحيحة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد وهي طاهر قال: هي واحدة.[ 2 ]

3ـ ما رواه شهاب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: قلت: فطلقها ثلاثاً في مقعد قال: تردّ إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة.[ 3 ]

وهذه الروايات مع كثرتها ووجود الصحاح وغيرها بينها تشرف الفقيه على القطع بعدم ورودها تقية، وإنّما وردت لبيان الواقع . أضف إلى ذلك انّ في بعضها قرينة واضحة على صدورها لبيان الواقع.

الطائفة الثانية: ما يدل على البطلان من رأس وعدم وقوع شيء حتى الواحدة:

وهي بين صريح مطلق ومفصل وقابل للتأويل وإليك بيانها:


[1] الوسائل: ج 15، الباب29 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 1.

[2] الوسائل: ج 15، الباب29من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 2 .

[3] الوسائل: ج 15، الباب29 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 4. وبهذا المضمون الحديث: 3و7و11 و12و13و14و16و 28و30 من هذا الباب.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست