يلاحظ عليه: بأنّ صحيح حماد بن عيسى[ 1 ] يدلّ على الجواز في الأماكن الأربعة، وفي سنده الحسن بن النعمان وهو ثقة كما ذكره النجاشي، أضف إليه حديث سعد بن عبد اللّه القمي الذي رواه ابن قولويه في كامل الزيارات.[ 2 ]
المقام الثاني: في تحقيق المكان الذي يستحب فيه الإتمام
يقع الكلام تارة في الحرمين الشريفين، وأُخرى في مسجد الكوفة، وثالثة في الحائر الشريف، وإليك الكلام في كلّ واحد:
الأوّل: في الحرمين الشريفين:
وللأصحاب في المقام أقوال ثلاثة:
1. الاقتصار على المسجدين. وهو خيرة ابن إدريس في السرائر،[ 3 ]والعلاّمة في المختلف،[ 4 ] والشهيدين في اللمعة وشرحها[ 5 ].
إسراء الحكم إلى البلدين. نسبه في الحدائق إلى المشهور.
اسراؤه إلى الحرم الذي نسب إلى الشيخ في التهذيب حيث قال: ويستحبّ إتمام الصلاة في الحرمين، فإنّ فيه فضلاً كثيراً، ثمّ قال: ومن حصل
[1] الوسائل: ج 5، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1.
[2] كامل الزيارات: 248، الباب 81، الحديث 7، ط النجف الأشرف.