responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 54

الحرم الشريف سببان: أحدهما: كون جواز الإتمام حكماً واقعياً فيه وفي نظائره وكان الإمام يبوح به لبعض أصحابه كهشام وغيره، وثانيهما: دفع المفسدة كما أشار إليه الإمام من أنّهم كانوا يخرجون من المسجد حال وفود الناس إليه، فخروجهم عند ذاك كان مورِثاً للفتنة بمعنى أنّ أصحاب الأئمّة لا يعتنون بصلاتهم، فأمرهم بالإتمام حتى يقطع العذر لهم حيث كان عذرهم لعدم الاقتداء بأنّهم مقصرون، وأهل المسجد متمون.

إلى هنا تبيّن أنّ الترجيح مع ما دلّ على جواز الإتمام وكونه أفضل.

دليل القول الثالث

ذهب المرتضى إلى تعيّن الإتمام، ولعلّه اعتمد على ما دلّ على الإتمام ولو كانت صلاة واحدة.[ 1 ] ولكن الدلالة غير تامة، لأنّ الأمر ورد في مقام توهم الحظر، فلا يفيد سوى الجواز، مضافاً إلى تضافر التخيير وجواز الإتمام.

دليل القول الرابع

ذهب صاحب المدارك إلى اختصاص الجواز بالحرمين الشريفين قائلاً بأنّ الأخبار الواردة في غيرهما ضعاف فالتقصير في الغير أقرب للبراءة والتقصير فرض المسافر.


[1] الوسائل: ج 5 ، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 5 . ولاحظ الحديث 9 حيث سئل عن صورة المرور على المدينة.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست