بعرفات فلا يجوز له الإتمام على حال.[ 1 ]
و لنذكر بعض النصوص:
2. وقال ابن إدريس: ويستحب الإتمام في أربعة مواطن في السفر: في نفس مسجد الحرام، وفي نفس مسجد المدينة، وفي مسجد الكوفة، والحائر على متضمّنه السلام.[ 3 ]
أقول: إنّ اختلاف الفتاوى لأجل اختلاف لسان الروايات بالنحو التالي:
1. الحرمان أوحرم اللّه وحرم رسوله، وقد ورد هذا العنوان في ما يناهز عشرة أحاديث، أربعة منها صحاح.
2. مكة والمدينة، وقد ورد في ما يناهز ستة أحاديث: وفيها صحيحان أو أكثر.
[1] التهذيب: 5/425 و 432.
[2] النهاية: 124.
[3] السرائر: 1/342.
[4] الشرائع: 1/103.