responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 53

وردنا مكة أتممنا الصلاة واستترنا من الناس».[ 1 ]

والحاصل: أنّ عبد الرحمن بن الحجاج تصوّر أنّ الأمر بالإتمام لأجل المجاراة مع أهل المسجد المتمين كما هوالمتبادر من قوله: «و ذلك لأجل الناس» فردّ الإمام ذلك وقال: ليس الأمر كذلك، وإنّما أمرته بحكم واقعي وإن كان لا يتحمله غالب الشيعة، ولأجل ذلك إذا وردنا الحرم الشريف نستتر من الناس ونتم بعيداً عن أنظارهم، وهذا حكم لا يبوح به الإمام إلاّ للأخصاء.

والحاصل انّ الشيعة يوم ذاك كانوا مختمرين في وجوب القصر وحرمة الإتمام، فتجويز الإتمام للمسافر في أماكن خاصة ربما كان يثير السؤالَ والبحثَ، وصار ذلك سبباً للإفتاء بتعين القصر لكثير منهم لا لجميعهم.

و ممّن حقّق الروايات وفسره على النحو الماضي شيخ مشايخنا العلاّمة الحائري ـ قدّس اللّه سرّه ـ حيث أورد على نفسه بأنّه لا يصحّ حمل أخبار تعيّن التقصير على التقية حيث إنّ جمعاً من المخالفين ذهبوا إلى التخيير بين القصر والإتمام، فأجاب بأنّ المقصود من التقية في هذا المقام إظهار عدم خصوصية لهذه الأمكنة الشريفة وإخفاء العلم المخزون وانّ هذه الأمكنة كسائر البلاد.[ 2 ]

بقي هنا تحليل الدليل الثالث وهو أنّ الأمر بالإتمام كان لدفع المفسدة كما هو اللائح من رواية معاوية بن وهب، فلا مانع من أن يكون للإتمام في


[1] الوسائل: ج 5 ، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 6.

[2] الصلاة: 447.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست