responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 515

كون الفرقة بالطلاق، وانّ طلاقها بمنزلة طلاق الزوج، ولأجل ذلك يحسب تطليقة واحدة، وهي عنده على تطليقتين ـ ومع هذا التنزيل ـ لاوجه للترديد في وجوب النفقة عليه، وادعاء الانصراف لاوجه له وكون مدّة العدّة في المقام موافقاً لمدّة عدّة الوفاة، لايكون دليلاً على كون العدّة، عدة وفاة، بل هذا نوع خاص من عدة الطلاق، يوافق مقداره، مقدار عدّة الوفاة.

أضف إلى ذلك: أنّ مقتضى استصحاب حياة الزوج هو كون العدّة عدّة الطلاق، ولعلّ احتمال موته صار سبباً لجعل مدّته أكثر من عدّة الطلاق، لتتوافق كلتا العدّتين. ومقتضى الاحتياط، الاكتفاء في أخذ النفقة بثلاثة قروء لا أزيد. كما أنّ مقتضاه، الاكتفاء في الرجوع على الزوجة على مقدار عدة الطلاق. وإن كان ظاهر الدليل جواز رجوعه في جميع المدّة المضروبة. ولكن مع غض النظر عن الاحتياط انّا إذا رأينا أنّ الإمام إذا جعل طلاقهما طلاق الزوج، ورتب على عدّتها آثار العدّة الرجعية، نستكشف عمومية التنزيل. ومن آثارها كون النفقة عليه، وجواز الرجوع في جميع المدّة المضروبة، ويمكن ادعاء الصراحة في الحكم الأخير.

الثاني عشر: لا إشكال أنّه لو مات أحد الزوجين بعد العدّة فلاتوارث بينهما، لانقطاع العصمة بالخروج عن العدّة سواء تزوّجت أم لا، لما عرفت من ضعف القول برجوعه عليها إذا خرجت عن العدّة ولم تتزوّج.

إنّما الكلام فيما لو مات الزوج الغائب وهي في العدّة ، ففي ثبوت التوارث وعدمه، الوجهان المذكوران في الأمر المتقدم، وهما أنّ الظاهر من الروايات كون العدّة رجعية، وأنّ الشارع نزل طلاق الولي أو الوالي منزلة

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست