responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 516

طلاق الزوج، فلامانع من شمول ما دل[ 1 ] على توارث الزوجين في العدّة الرجعية لما نحن فيه. وبالجملة إنّ ما ورد في المقام نوع حكومة لما دلّ من التوارث في العدّة، بإيجاد الموضوع وتوسيعه لها. والقول بترتب بعض آثار العدّة الرجعية كما ترى.

» وهو مشكل لعدم صحة التطليقتين من دون تخلّل رجوع بينهما، والمطلّقة لاتطلق ثانياً إلاّ إذا كان هناك رجوع والمفروض عدمه. إلاّ إذا قلنا بأنّ طلاقها يتضمن الرجوع نظير قول القائل : اعتق عبدك عنّي أي ملّكني إيّاه ثم اعتق عنّي... وهو إنّما يصح إذا كان القائل متوجّهاً بالملازمة لامطلقاً.

الرابع عشر: إذا علم أنّ الفحص لاينفع ولايترتب عليه أثر، فالظاهر سقوط وجوبه للغويته، ولم يظهر من الروايات كونه واجباً تعبّداً، ومثله ما إذا تفحّص وحصل اليأس فالظاهر سقوطه فيما بقي من المدّة، ففي كلتا الصورتين يكفي انقضاء المدّة في جواز طلاقها وزواجها.

الخامس عشر: إذا انقضت المدّة ولم يعلم موته ولاحياته، وأراد الحاكم الزام الولي بالطلاق، لكن انصرفت الزوجة واختارت البقاء ، فلها


[1] الوسائل: ج 17، الباب 13من أبواب ميراث الأزواج.

[2] الوسائل: ج 15، الباب23من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 1.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست