responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 514

الخبر بعد الاعتداد، أو بعد النكاح) متساويتان، فلو قيل بالاعتداد في الأُولى لوجب الحكم في الثانية ولم يقل به أحد، سوى بعض الشافعية.

نعم لابأس بالاحتياط فيما إذا تبيّن بعد الاعتداد، وكان الموت واقعاً في أثناء العدّة، لما قرّر في محله من أنّه إذا تجدد الموت في أثناء عدة الطلاق انتقلت إلى عدّة الوفاة وإن لم تعلم بالموت إلاّ بعدها.

وإن كان ظهور الروايات في الاكتفاء بعدّة واحدة قويّاً، كما لايخفى.

الحادي عشر: هل نفقة الزوجة في أيام الاعتداد على الغائب، أو لا ؟ وجهان:

أحدهما: عدم النفقة لأنّ العدّة، عدة وفاة والفرقة حصلت من حكم الحاكم. ولوفرض أنّ الفرقة بالطلاق وأنّه يجوز له الرجوع عليها لكن نفقة المطلّقة إنّما هي على الزوج إذا طلّقها الزوج، لامثل المقام الذي يطلّقها الولي أو الوالي فالأدلّة منصرفة عنها.

»[ 1 ]; نص في


[1] الوسائل: ج 15، الباب 23من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 1.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست