responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 513

وظاهر روايات الباب وإن كان يشعر بكفاية اعتداد واحد، لكنّها منصرفة عن هذه الصورة، والنسبة بينهما وبين ما دلّ على استئناف العدّة إذا توفّي الزوج في أثناء العدّة وإن كان عموماً من وجه إلاّ أنّ مقتضى الفهم العرفي تقديم الثانية على الأُولى، فالاعتداد وإن لم يكن أقوى لكنّه أحوط كما عليه السيد الإصفهاني (قدس سره) في وسيلته، وسيدنا الأُستاذ (قدس سره) في تحريره ، وفاقاً لصاحب الجواهر حيث قال: «نعم لو فرض مجيء خبر موته وهي في أثناء العدّة، أمكن القول باستئنافها عدة الوفاة، كما إذا جاءها قبل الشروع بها».[ 1 ]

3ـ إذا تبيّن موت الزوج بعد انقضاء العدّة سواء كان موته المتبيّن قبل العدّة أو في أثنائها أو بعدها وقبل التزويج أو بعده، فلا أثر لوصول هذا الخبر، لظهور الروايات في الاكتفاء بعدّة واحدة، ولو كانت هناك عدّة أُخرى وجب الحث عليها، وهذا بخلاف ما إذا وصل الخبر إليها أثناء العدّة إذ يكفي في البيان ما في الروايات العامّة من أنّ المعتدة الرجعية إذا توفّي زوجها، وهي في العدّة، استأنفت عدة الوفاة.

نعم لو قلنا ـ بما لم نقل به سابقاً ـ من أنّ الزوج أملك بها إذا جاء بعد الاعتداد، قبل التزويج، فيحتمل استئناف عدة الوفاة لو جاء الخبر وهي بعد لم تتزوّج، لأنّ الحكم بالعدة والبينونة كان مبنياً على الظاهر ومستند حكم الحاكم الاجتهاد، وقد تبيّن خطؤه، فعليها عدة الوفاة بعد بلوغها الخبر كغيرها. لكنّه مخالف للنص من أنّها ـ بعد الاعتداد ـ تحل للأزواج والحالتان (إذا جاء


[1] الجواهر :32/300.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست