responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 512

صحيحة بريد[ 1 ] أنّه بعد طلاق الولي أو الوالي على تطليقتين. غير أنّ مقدار العدّة هنا، هي عدة الوفاة: أربعة أشهر وعشراً، وإذا كانت العدّة رجعية فهل تجري هنا جميع أحكام عدّة الطلاق من استئناف عدة الوفاة إذا مات الزوج أثناء العدّة أم لا؟ وإليك صور المسألة وإن كان بعضها خارجاً عن موضوع المسألة، والمقسم في جميع الصور هو: «التبيّن» لاموت الزوج، لأنّ الأثر في عدّة الوفاة مترتب على التبيّن، لازمان الموت.

1ـ إذا تبيّن موته قبل انقضاء المدة«أربع سنين» أو بعده قبل الطلاق، فلاشك أنّه تجب عليها عدّة الوفاة، لكونها زوجة توفّي عنها زوجها ووصل إليها الخبر وهي زوجة لم تطلق.

2ـ لو تبيّن موته وهي في أثناء عدة الطلاق وجب عليها استئناف عدة الوفاة لعموم ما دلّ على ذلك مثل صحيحة محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: أيّما امرأة طلقت ثم توفّي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدّتها ولم تحرم عليه فإنّها ترثه ثم تعتد عدة المتوفّى عنها زوجها، وإن توفّيت وهي في عدّتها ولم تحرم عليه فإنّه يرثها».[ 2 ] ومثلها مرسلة جميل بن درّاج، عن أحدهما (عليهما السلام)في رجل طلق امرأته طلاقاً يملك فيه الرجعة ثم مات عنها، قال: «تعتد بأبعد الأجلين أربعة أشهر وعشراً».[ 3 ] وقد علمت أنّ المطلّقة الرجعية زوجة تجري عليها أحكام الزوجية.


[1] الوسائل: ج 15، الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث1.

[2] الوسائل: ج 15، الباب 36 من أبواب العدد، الحديث 3.

[3] الوسائل: ج 15، الباب 36 من أبواب العدد، الحديث 5.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست