عنده على تطليقتين، وإن انقضت العدّة قبل أن يجيئ ويراجع فقد حلّت للأزواج ولاسبيل للأوّل عليها».[ 1 ] ومثله موثقة سماعة.[ 2 ]
وأمّا التفصيل بين طلاق الوليّ وأمر الحاكم بالاعتداد فهو محجوج بما ورد في موثقة سماعة، فقد ورد الأمر بالاعتداد من الحاكم بلاطلاق من الولي والوالي، ومعه قال: «فإن قدم زوجها بعدما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة».[ 3 ]
» هو أملك برجعتها ليكون مطابقاً للنص، لا أنّه أملك بلا إنشاء الرجوع.
العاشر: الظاهر من الروايات أنّ العدّة، عدّة طلاق، وقد صرّح في
[1] الوسائل: ج 15، الباب 23من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 1.
[2] الوسائل: ج 14، البا ب44من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث 1.
[3] الوسائل: ج 14، البا ب44من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث 1.
[4] الوسائل: ج 15، الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 1.
[5] الوسائل: ج 14، الباب 44 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث 2.