responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 510
إلى أنّه
لاسبيل له عليها. واختار الشيخ في النهاية[ 5 ] والخلاف[ 6 ] جواز الرجوع، وتبعه ابن البراج في المهذب[ 7 ].

وقال المحقق في الشرائع: فيه روايتان أشهرهما أنّه لاسبيل له عليها.[ 8 ]

وهناك تفصيل ذكره العلاّمة في المختلف[ 9 ] من أنّ العدّة إن كانت بعد طلاق الولي فلاسبيل للزوج عليها وإن كانت بأمر الحاكم من غير طلاق كان أملك بها، وعلّله بأنّ طلاق الأوّل، طلاق شرعي قد انقضت عدّته بخلاف الأمر بالاعتداد فإنّه كان مبنياً على الظن بوفاته، وقد ظهر بطلانه ولا أثر لتلك العدّة، والزوجية باقية لبطلان الحكم بالوفاة.

«فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلّقها الوالي فبدا له أن يراجعها، فهي امرأته وهي


[1] المقنع: 119، باب الطلاق.

[2] السرائر: 2 / 737 ، كتاب الطلاق.

[3] الوسيلة:324، كتاب العدّة.

[4] المبسوط:5/278، كتاب العدد.

[5] النهاية: 538.

[6] الخلاف:3/61المسألة 34، كتاب العدّة.

[7] المهذب:2/338.

[8] شرائع الإسلام: 3 / 39، كتاب الطلاق، في عدة الوفاة.

[9] المختلف: 8 / 414، كتاب الطلاق.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست