إلى أنّه لاسبيل له عليها. واختار الشيخ في النهاية[ 5 ] والخلاف[ 6 ] جواز الرجوع، وتبعه ابن البراج في المهذب[ 7 ].
وقال المحقق في الشرائع: فيه روايتان أشهرهما أنّه لاسبيل له عليها.[ 8 ]
وهناك تفصيل ذكره العلاّمة في المختلف[ 9 ] من أنّ العدّة إن كانت بعد طلاق الولي فلاسبيل للزوج عليها وإن كانت بأمر الحاكم من غير طلاق كان أملك بها، وعلّله بأنّ طلاق الأوّل، طلاق شرعي قد انقضت عدّته بخلاف الأمر بالاعتداد فإنّه كان مبنياً على الظن بوفاته، وقد ظهر بطلانه ولا أثر لتلك العدّة، والزوجية باقية لبطلان الحكم بالوفاة.
«فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلّقها الوالي فبدا له أن يراجعها، فهي امرأته وهي