وصل خبر الموت إليها في ذلك الوقت، تكون نفقتها عليها لاعلى الزوج.
ويلاحظ على الثاني: أنّ ما ذكره من أنّ الأحكام الشرعية لاتناط بالواقع ونفس الأمر للزوم الحرج، والشارع إنّما كلّف بالظاهر ظهر خلافه أم لم يظهر، إنّما يتمّ إذاكانت الأحكام منوطة بالواقع بما هو هو سواء أقامت عليها البيّنة أم لا، وأمّا إذا قلنا بأنّ الوظيفة هو العمل به في حدّ إقامة الطريق على الواقع فلايلزم الحرج فيجب على المكلّف تطبيق العمل على الواقع بمقدار ما قام الدليل عليه، وهذا هو السرّ في حجيّة الأمارات، وعليه فما دامت الأمارة غير قائمة على موته، كانت الزوجة معذورة، ومعها تخرج عن العذر وأيّ حرج في ذلك.
وعليه فالضمان عليها إلاّ إذا كانت معسرة، فلامانع من رجوع صاحب المال إلى الحاكم ليدفع الغرامة من بيت المال، وليس المقام من قبيل «ما أخطأت القضاة ففي بيت مال المسلمين» لعدم الخطاء في المقام لأنّه عمل بمرّ الحق الذي ورد في الشرع في هذه الحال، وإنّما الرجوع إليه، لأجل أمره واستناد التلف إليه أقوى من المنفق المطيع لأمره. اللّهم إلاّ أن يدعى ظهور الروايات في الانفاق عليها، انفاقاً بلاعوض وأنّه هو المتبادر منها، وذلك لكونها محبوسة بأمر الشارع فيجب أن ينفق عليها أيضاً ولو لم تكن محبوسة، ربما تتزوّج وترفع حاجتها ، لكنّها لما حبست بأمره، يجب أن تكون النفقة عليه فتأمل.
لو قدم الزوج وقد خرجت عن العدّة وتزوّجت، لاسبيل له عليها ولو جاء وهي في العدة كان أملك بها، إنّما الخلاف فيما إذا جاء وقد