responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 508

المولوي بالإنفاق، وإمّا ضمان المنفِق لكونه السبب، وإمّا ضمان الزوجة لكونها المتصرّفة المنتفعة المباشرة للتلف ، ولأقوائية المباشر يستقرّ الضمان عليها والمفروض أنّه لم يكن هناك أيّ غرور من الآمر والمنفق، كما إذا دعا إلى أكل طعام الغير بعنوان أنّه مال نفسه فتبين الحال. بل الجميع يحتملون موت الزوج وانّ ما ينفق عليها، يحتمل أن يكون مال الورثة ولكن ينفق المال لأجل استصحاب حياته وزوجيتها. فإذا تبين خطأ الاستصحاب، وانّ التصرف كان في مال الغير،يستقرّ الضمان عليها على الأقوى إذ هي المنتفعة بالمال أو المتصرفة فيه بالمباشرة.

والأمر بالإنفاق، لايلازم عدم الضمان فإنّه لايتجاوز عن الإذن في التصرف في اللقطة أو الأمر بجواز التصرف في مال المحتكر في الغلاء، أو السرقة من طعام الغير عند المجاعة أو تعليف دابة الغير، المشرفة على الموت، فإنّ الأمر هنا، بمعنى جواز التصرف في تلك الموارد، وأمّا كون التصرف بالمجّان فلايستفادمنه.

واستدل لعدم الضمان عليها ولاعلى المنفق بوجهين:

1ـ انّ الشارع أمر بالإنفاق، ومعه يكون الحكم بضمان المنفق، أو المنفق عليها قبيحاً.

2ـ الحكم مبني على الظاهر وقد كانت زوجته ظاهراً، وإلاّ لزم الحرج.

أنّ الحكم بالإنفاق لأجل حلّ المشكلة مؤقتاً حتى تتبيّن الحال، والضمان في مثل هذا كيف يكون قبيحاً، والشاهد عليه أنّه لو

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست