responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 501

للحاكم وكيل ومأذون في التصدي للأُمور الحسبية، فلايبعد قيامه مقامه في هذا الأمر، ومع عدمه فالظاهر قيام عدول المؤمنين مقامه.

وعليه سيدنا الأُستاذ (قدس سره) في التحرير إلاّ أنّه استشكل في قيام عدول المؤمنين مقامه.[ 1 ]

يلاحظ على ما ذكره في الحدائق أوّلاً: أنّه خلط بين المسألتين ـ أعني: كون مبدأ الأربع، فقد الزوج أو رفع الأمر إلى الحاكم ـ وبين لزوم مدخلية الحاكم في ذلك فيمكن التفكيك. واختيار أنّ المبدأ لأربع سنين، هو فقد الزوج، ولكن لاينفذ الحكم إلاّ بالمراجعة إلى الحاكم وإصداره الحكم بالطلاق والاعتداد.

وثانياً: أنّ القول بقيام عدول المؤمنين بالأمر، فرع القول إنّه من وظيفة الحاكم فانّهم لايقومون إلاّ بما لو كان الحاكم موجوداً أو مبسوط اليد لما وصلت النوبة إليهم، فلو قلنا: إنّه ليس من شؤونه، لما ثبت لهم الولاية أبداً.

وثالثاً: أنّ طبيعة القضية ـ أعني: خطورة الأمر ـ تعطي لزوم تدخّل الحاكم في حلّ العقدة.

.


[1] تحرير الوسيلة: 2 / 342 .

[2] الحج: 78.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست