responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 502

فعندئذ، يكون تخليصها معلوماً، فلو كان الحاكم موجوداً أو تصل اليد إليه، يقوم به حسب النصوص، وإلاّ يقوم نوّابه ممن وُكّلت إليهم الأُمور الحسبية، وإلاّ فعدول المؤمنين لأجل حصول العلم بأنّه مطلوب للشارع بلاقيد ولاشرط، اللّهمّ إلاّ إذا لم يحصل مثل ذاك العلم.

والعجب من السيد الخوانساري حيث فسر الإمام والسلطان والوالي في الروايات بالنواب الخاصة، وأضاف أنّه لم يظهر من الأدلّة لزوم تخليص المرأة في كل زمان حتى يقال القدر المتيقن مداخلة الحاكم ثمّ عدول المؤمنين ثم غير العدول.[ 1 ] وعلى هذا يجب أن تبقى المعضلة في حال الغيبة على حالها.

يلاحظ عليه: أنّ الكلمات الثلاث، رمز القوّة والقدرة، سواء أكانت شرعية كالحاكم الشرعي، أم غيره كحكام الجور، غير أنّ التوسل بهم لمّا كان مع وجود الحاكم الشرعي منه، ممنوعاً، يجب الرجوع إليه دونهم، اللّهمّ إلاّ إذا توقّف التخلّص على الرجوع إليهم، فيكفي عندئذ إذن الحاكم الشرعي وانطباق عملهم على رأيه.والله العالم.

الرابع: لافرق في المفقود بين من اتفق فقده في جوف البلد أو في السفر، ومن فقد في القتال، أو عندما انكسرت السفينة ولم يعلم حاله. وذلك لعموم النص وشموله لجميع ذلك.

لأنّ أكثر النصوص يشمل المفقود، وبعضها كصحيحة الكناني تعبّر


[1] جامع المدارك :4/567.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست