responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 500

وعلّله في المسالك بأصالة بقاء الزوجية.[ 1 ]

ويظهر من الكاشاني في وافيه والبحراني في حدائقه.

قال البحراني: إنّ القول الأوّل مبني على ظاهر ما اتّفقت عليه كلمتهم من توقّف الطلاق أو الاعتداد على رفع الأمر إلى الحاكم، حيث قال العلاّمة في القواعد من «أنّه لو مضت مائة سنة ولم ترفع أمرها إلى الحاكم فلاطلاق ولاعدّة»، وابتداء المدّة من رفع القضية إلى الحاكم وثبوت الحال عنده لا من وقت انقطاع الخبر.

ثم قال لاظهور فيها على توقف الطلاق على رفع الأمر إلى الحاكم وأنّ مبدأ الأربع التي يجب عليها التربص فيها من مبدأ الرفع وانّ الفحص إنّما هو من الحاكم، بل الذي يظهر منها إنّما هو وجوب التربص أربع سنين رفعت أمرها إلى الحاكم قبل الأربع أم لا، وإنّ مبدأ الأربع من حين الفقدـ إلى أن قال: ـ فمع فقده أو قصور يده فإنّه لا ينتفي الحكم المذكور بل يجب على عدول المؤمنين القائمين مقامه في تولّي بعض الأُمور الحسبية، القيام بذلك، وتخرج الآيات والأخبار الدالّة على نفي الضرر والحرج والضيق شاهداً في هذا الدين على ذلك».[ 3 ]

وقال السيد الاصفهاني: إذا لم يمكن الوصول إلى الحاكم، فإن كان


[1] المسالك :2/50.

[2] جامع المدارك:4/563.

[3] الحدائق: 25 / 488.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست