responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 498

المتيقن، ولأجل ذلك يقول السيد الإصفهاني: وفي اعتبار بعض ما ذكر تأمل ونظر، إلاّ أنّ اعتبار الجميع هو الأحوط.

».[ 1 ]

ظاهر عبارات الأصحاب هو الثاني، وبما أنّه الأوفق للاحتياط اكتفى به السيد الاصفهاني في وسيلته والأُستاذ ـ قدّس سرهما ـ في تحريره ، وتدلّ عليه صحيحة بريد بن معاوية قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)عن المفقود كيف تصنع امرأته؟ فقال : «ما سكتت عنه وصبرت فخل عنها، وإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجّلها أربع سنين ثمّ يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فليسأل عنه، فإن خُبّر عنه بحياة صبرت، وإن لم يخبر عنه بحياة حتى تمضي الأربع سنين دعا وليّ الزوج المفقود....[ 2 ] ومثله موثقة سماعة كما عرفت.

وربما يستظهر من صحيحة الحلبي [ 3 ] خلافه وأنّه يكفي مرور أربع سنين بلا تأجيل من الحاكم حيث قال: «المفقود إذا مضى له أربع سنين فإذا


[1] إيضاح القواعد: 3 / 353 ـ 354.

[2] الوسائل: ج 15، الباب 23من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 1.

[3] الوسائل: ج 15، الباب 23من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 4.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست