1ـ إنّ روايات الباب صريحة في لزوم الطلاق، فيؤخذ بها، ويترك ظهور ما هو ظاهر في خلافه من عدم لزومه. كموثقة سماعة إذ ليس فيها عن الطلاق أثر، لولا ما في آخرها من قوله:«فهو أملك برجعتها» المشعر بلزوم الطلاق حتى يصدق الرجعة.
2ـ إنّ روايات الباب، ظاهرة في أنّ عدّتها عدّة الطلاق لكن صريح مضمرة سماعة على أنّها عدّة الوفاة، فيؤخذ بالصريح ويترك الظاهر، مضافاً إلى أنّه ورد في مرسلة الفقيه الجمع بين الطلاق وعدّة الوفاة. وكون الموثقة مضمرة لايضرّ لأنّ جميع مروياته كذلك مضمرة.
وما ذكرنا، خيرة السيد الاصفهاني في الوسيلة والأُستاذ الأكبر في تحريره. ولكن الأحوط الجمع بين العدّتين ورعاية أبعد الأجلين، لقيام الاحتمال بأنّ وظيفتها، التربص ثلاثة قروء، كما أنّ المحتمل أنّ وظيفتها تربص أربعة أشهر وعشراً، وذلك فيما إذا كانت ذات الإقراء وكانت تحيض في كل شهرين أو أقل من ثلاثة مرّة واحدة ولاتخرج من العدّة بمرور أربعة أشهر وعشراً.
والحق أن يقال: إنّ ما ذكر من الجمع ليس جمعاً عرفياً، وإنّما هو أخذ بالقدر المتيقن من الروايات والمتعارف عندهم في أمثال المقام، فإنّ الظاهر أنّ الإمام في كل واحدة من هذه الروايات في مقام بيان ما هو تمام الموضوع لتخلص المرأة عن الحرج والحياة القلقة، وعلى هذا، فهل يصح أن يترك ذكر الطلاق في بعضها مع ركنيته، أو يترك ذكر عدّة الوفاة مع إرادتها، فالروايات حسب الفهم العرفي متعارضة، وانّما صرنا إلى ما ذكرنا لأجل الأخذ بالقدر