responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 496

أنفق عليها».[ 1 ] وغيرها من روايات الباب.

2ـ من كون العدّة عدّة الوفاة، ويدل عليها مرسلة الفقيه:«أنّه إن لم يكن للزوج وليّ طلّقها الوالي ويشهد شاهدين عدلين، فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج وتعتد أربعة أشهر وعشراً ثم تتزوّج إن شاءت».[ 2 ]

وأمّا القول الثالث: فقد مرّ دليل لزوم الطلاق، وأمّا كون العدّة هو عدّة الطلاق فهو وإن لم يصرّح به في الروايات لكنّه هو المتبادر، كرواية بريد بن معاوية[ 3 ]، وصحيحة الحلبي [ 4 ]، وأمّا رواية سماعة الدالة على عدّة الوفاة فمضمرة ضعيفة السند، وسيوافيك ما يدفعه.

وأمّا القول الرابع: فيعلم وجهه من التأمل فيه، لأنّه إذا كان وظيفة الولي الطلاق، تكون العدّة عدّته، وإذا لم يطلق ووصلت النوبة إلى الوالي، وأمر بالاعتداد بلاطلاق، تكون العدّة عدّة الوفاة بتنزيله منزلة الموت وإلاّ فلا وجه للاعتداد بلا طلاق كما هو المفروض.

هذا وبما أنّ أكثر روايات الباب دالة على لزوم الطلاق من الولي أو الوالي، لم يكن بدّ من تقديمه على موثقة سماعة الظاهرة في عدم لزومه وكفاية الأمر بالاعتداد من الوالي.

ويمكن الجمع بين الروايات بالأخذ بالصريح وترك غيره ويحصل ذلك برعاية أمرين:


[1] الوسائل: ج 15، الباب 23من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 5.

[2] الوسائل: ج 15، الباب 23من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 2.

[3] لاحظ الوسائل: ج 15، الباب23 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 1.

[4] لاحظ الوسائل: ج 15، الباب23 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 4.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست