responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 495

فإنّ ظاهر قوله: «وقع طلاقه موقع طلاق زوجها» أن العدّة عدّة الطلاق ، كما أنّ المتبادر من الثاني عدّة الوفاة إذ المفروض أنّها تعتد بلاطلاق من الوالي فكيف تكون العدّة، عدّة الطلاق مع عدمه، فتعين أن تكون عدة الوفاة.

وإليك تحليل الأقوال:

».[ 1 ]

وأمّا القول الثاني: فهو مركب من أمرين:

1ـ طلاق الولي أو الوالي إن لم يطلق الولي. وتدل عليه رواية أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين ولم ينفق عليها ولم تدر أحيّ هو أم ميت، أيجبر وليّه على أن يطلّقها؟ قال: «نعم، وإن لم يكن له وليّ طلّقها السلطان»، قلت: فإن قال الولي: أنا أنفق عليها؟ قال: «فلا يجبر على طلاقها»، قال: قلت: أرأيت إن قالت : أنا أُريد مثل ما تريد النساء ولا أصبر ولا أقعد كما أنا ؟ قال: «ليس لها ذلك ولا كرامة إذا


[1] الوسائل: ج14، الباب 44من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث 2.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست