وقال المحقق في الشرائع: «وإن لم يعرف خبره، أمرها بالاعتداد عدّة الوفاة».[ 1 ]
2ـ يلزم الطلاق من الوليّ أو الحاكم مع عدمه والعدّة عدّة الوفاة، قال به الصدوق في المقنع وابن حمزة في الوسيلة.
وقال ابن حمزة:«وإن لم يجد له خبراً بموت، ولاحياة، أمر الحاكم بعد انقضاء أربع سنين وليّ الغائب بتطليقها، فإن لم يكن له وليّ طلّقها الحاكم، فإذا طلّقها اعتدت عنه عدّة الوفاة».[ 3 ]
4ـ قول ابن الجنيد: إن طلّقها الوليّ، فالعدّة عدّة الطلاق، وإن لم يطلّق، أمرها(بدون طلاق) ولي المسلمين أن تعتد عدة الوفاة. وحكاه العلاّمة في المختلف قال: أمره السلطان بأن يطلق، فإن طلّقها وقع طلاقه موقع طلاق زوجها، وإن لم يطلّق أمرها وليّ المسلمين أن تعتد، فإذا خرجت من العدّة حلّت للأزواج.[ 5 ]