الأوّل: إذا طولب أربع سنين ولم يعرف له خبر فهل يكفي أمر الحاكم لها بالاعتداد عدّة الوفاة، أم لابدّ من الطلاق أوّلاً من الولي أو الحاكم مع عدمه؟ وعلى الثاني فهل العدّة عدّة الوفاة أو عدّة الطلاق؟ أقوال أربعة:
1ـ يكفي أمر الحاكم لها بالاعتداد عدّة الوفاة. ويظهر هذا من المفيد والطوسي وابن البراج والحلّي والمحقق وغيرهم ـ قدّس سرّهم ـ وإليك عباراتهم.
قال المفيد: «وإن لم تعلم له خبراً اعتدت عدّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيّام».[ 1 ]
وقال الشيخ في «النهاية»: «وإن لم يعرف له خبر بعد أربع سنين، من يوم رفعت أمرها إلى الإمام، اعتدت من الزوج عدّة المتوفّى عنها زوجها».[ 2 ]
وقال ابن إدريس: «فإن لم يعرف له خبر حتى انقضت أربع سنين من يوم رفعت أمرها إلى الإمام، أمرها الإمام بالاعتداد عنه أربعة أشهر وعشرة أيّام عدّة المتوفّى».[ 3 ]
وقال ابن البراج: «وإن لم يكن له وليّ فرّق الحاكم بينهما فاعتدت عدّة الوفاة».[ 4 ]