responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 492

إلى التزويج، وإن لم يعرف له خبراً أمر وليّه أن ينفق عليها فلاطريق لها إلى التزويج، وإن لم يكن له ولي، أمرها أن تعتد عدّة المتوفى عنها زوجها، فإذا اعتدت ذلك حلّت للأزواج، وللشافعي فيه قولان: قال في القديم: تصبر أربع سنين ثم ترفع أمرها إلى الحاكم حتى يفرق بينهما ثم تعتد للوفاة وتحل للأزواج، وروى ذلك عن عمر وابن عمر وابن عباس ومالك وأحمد وإسحاق.[ 1 ]

هذا هو إجمال المسألة ، غير أنّ الوقوف على الشروط اللازمة وتمييزها عن غيرها يتوقف على البحث عن عدة أُمور، وبذلك تعرف أقوال أصحابنا في شروط الموضوع، والمهم عبارة عن الأُمور التالية:

1ـ هل يشترط الطلاق بعد مدّة التربّص أو يكفي رفع الأمر إلى الحاكم من غير حاجة إلى الطلاق؟

2ـ العدّة في المقام، عدة طلاق أو عدة وفاة.

3ـ هل اللازم رفع أمرها إلى الحاكم ليضرب الأجل ويفحص عن الزوج في الأطراف، أو يكفي مضيّ أربع سنين قبل الرجوع إلى الحاكم؟

4ـ هل المبدأ لأربع سنين، هو حين الفقد، أو حين رفع الأمر إلى الحاكم زمان فقد خبره، أو حين ضرب الحاكم الأجل؟

وهناك أُمور ليست بهذه الدرجة من الأهمية. فيبحث عن الجميع ليتّضح الحقّ بأجلى مظاهره. فنقول:


[1] الخلاف:3/60، المسألة 33، كتاب العدّة.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست