[2] لو زوّج أحدهما أو كلّ منهما، الآخر ، بمهر معين، أو على وجـه التفويض وشرط مع المهر أن يزوّجه الآخر بمهر معلوم، قال الشيخ: «صحّ العقدان وبطل المهر فإنّه جعل صداق كلّ واحدة منهما تزويج الأُخرى فالبضع لم يشرك فيه اثنان»، والتعبير غير دقيق، لأنّه لم يجعل التزويج مهراً بل شرطاً للمهر كما في الشرائع، والأولى التعليل بما في الأخير من أنّه شرط مع المهر تزويجاً وهو غير لازم (ويلزم من عدم لزومه عدم لزوم المشروط). والنكاح لايدخله الخيار وأوضحه في الجواهر بقوله: فلا يجوز أن يجعل شرطاً للنكاح، وإلاّ لزم الخيار فيه إذا لم يتحقق الشرط.
وعندئذ فلا مناص من جعله شرطاً للمسمّى ويلزم أن يكون جزءاً منه كما أنّ الأجل جزء من الثمن أو المثمن وهو أمر مجهول، فيوجب جهل المسمّى فيبطل، ويكون لها مهر المثل كما هو الضابط في كلّ مهر فاسد.[ 1 ]
يلاحظ عليه: ما ذكرناه من تحديد الشغار، من أنّ المتيقّن منه ما لا يكون هناك مهر إلاّ التزويج، وأمّا إذا كان هناك مهر وكان التزويج جزءاً منه أو شرطاً ، فصدق الشغار عليه مشكوك وهو شرط سائغ يمكن الوفاء به ، فإن كان المشروط عليه قادراً على الوفاء به كما إذا رضيت المولّى عليها أو أرضاها بالترغيب، يكون العقد نافذاً، وأمّا إذا كان الشرط خارجاً عن وسعه يدخل تحت الشروط التي لايتمكّن منها.