responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 485

اللثام خلافه، للشكّ في صدق الشغار وظهور الأخبار في خلافه واقتصارها على المتيقّن فيما خالف القواعد.

وأمّا بطلان نكاح الشغار، فلتضافر الأخبار على الحرمة الوضعية، حيث نقل الصدوق بسند صحيح عن غياث بن إبراهيم، ] المسمّى بـ «الأسدي» [قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام» [ 1 ] . وظاهره عدم كونه مشروعاً في الإسلام، نظير «لا حرج» و «لا ضرر» على التفسير المشهور.

وربّما يقال بكونه باطلاً لأجل التعليق، وهو إنّما يتم لو كان من قبيل التعليق في الإنشاء لا ما يكون من قبيل شرط الفعل وطلبه، مثل قوله: بعت هذا بهذا على أن تخيط لي قميصاً. والمقام من هذا القبيل.

وربما يحتمل أن يكون وجهه هو الدور، ويدفعه أنّ كلا الإنشاءين مطلقين ـ كما مرّ ـ والتعليق فيهما من قبيل اشتراط كلّ من المتزوّجين على الوليّ تزويج مايتولاّه من البنات والأخوات.

ثمّ إنّ في المقام فروعاً ذكرها الشيخ في المبسوط والمحقق في الشرائع نذكرها:

[1] لو زوّج الوليّان كلّ منهما صاحبه وشرط لكلّ واحدة مهراً معلوماً وكان الداعي لكلّ منهما تزويجه الآخر، صحّ بلا إشكال، لعدم جعل بضع كلّ مهر الأُخرى في متن العقد ولا خارجه وعدم المحذورين المتوهمين من


[1] الوسائل: ج 14، الباب 27 من أبواب عقد النكاح، الحديث 2.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست