responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 487

[3] لو قال : زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك على أن يكون نكاح بنتي مهراً لبنتك. صحّ نكاح بنت المتكلم وبطل نكاح بنت المخاطب، لأنّ الشغار متحقّق في الثاني دون الأوّل، لأنّ نكاح بنت المتكلّم صار مهراً لنكاح بنت المخاطَب فليس له من المهر إلاّ هذا، بخلاف بنت المتكلّم فلها مهر غير النكاح، لكنّه غير مذكور فهو إمّا المسمّى خارج العقد، أو مهر المثل.

[4] ولو قال: زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك على أن يكون نكاح بنتك مهراً لبنتي، انعكس الحكم، بطل نكاح بنت المتكلم وصحّ نكاح بنت المخاطب.

أقول: لو فسّر نكاح الشغار بنكاح المرأة مع جعل مهرها نكاح المرأة الأُخرى، وبكلمة واضحة: من كان مهرها بضعاً صحّ ذاك التفصيل، فإنّ مهر بنت المخاطب في الأوّل وبنت المتكلِّم كذلك وأمّا البنت الأُخرى فمهرها غير مذكور، فلو لم يكن هناك تواطؤ يرجع إلى مهر المثل.

وأمّا إذا قلنا بأنّ الملاك من الشغار هو اجتماع سلطتين على بضع واحدة، فينعكس الحكم فيبطل نكاح بنت المتكلّم في الأوّل، لأنّه جعل نكاح ابنته مهراً لنكاح بنت المخاطب فعندئذ يلزم اجتماع سلطتين على بضع واحدة لأنّها ـ مع كونها مملوكة لزوجها أي (المخاطب) ـ تكون مملوكة لمن صارت مهراً لها.

وبذلك يعلم حكم الفرع الثاني ـ أي يبطل نكاح بنت المخاطَب ـ لأنّه جعلت فيه بضعها مهراً لنكاح بنت المتكلّم، فهي باعتبار مملوكة لزوجها،

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست