responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 484

وعلى هذا فلا فرق في التعبير، إذا قال: زوّجت بنتك على أن يكون مهر بضع ابنتي أو نكاح ابنتي، أو وطؤها أو الاستمتاع منها، فأنّ الجميع يشير إلى أمر واحد وهو المحاباة والمباضعة ومبادلة بضع ببضع، من دون أن يكون لواحدة منهما مهر سوى بضع الأُخرى ، وقد كان للآباء والإخوة والأولاد سلطة على بناتهم وأخواتهم وأُمّهاتهم، فيبادلون بضاعتهن ببضاعة أشقائهن فيتمتّع الرجل ويتزوّج من دون أن يصرف شيئاً وهو أشبه بالتجارة بمال الغير.

اتفق علماؤنا على بطلانه وعدم صحّته واختلفت كلمات العامّة، قال الشيخ في الخلاف: نكاح الشغار باطل عندنا، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، غير أنّ مالكاً أفسده من حيث فساد المهر ، وأفسده الشافعي من حيث إنّه ملك لبضع كلّ واحد من شخصين (الزوج باعتبار كونه زوجاً لها، وزوجة الآخر باعتبار كونه مهراً لها) ، وذهب الزهري والثوري وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنّ نكاح الشغار صحيح وإنّما فسد فيه المهر فلا يفسد بفساده.[ 1 ]

والقدر المتيقّن من الشغار هو خلوّ عقدهما عن المهر إلاّ بضع الأُخرى فقط، وأمّا إذا كان البضع جزء المهر أو شرطه، بأن يقول: زوّجتك ابنتي على أن تزوّجني ابنتك ويكون بضع كلّ واحد مع عشرة دراهم صداقاً للأُخرى ، فالظاهر خروجهما عن حريم الإجماع والنصّ وإن كان الظاهر من كشف


[1] الخلاف: 4 / 338، كتاب النكاح، المسألة 118.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست