responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 483

الثالث عشر: في نكاح الشغار

والكلام في موارد:

[1] ما هو الشغار؟ الشغار نكاح معروف في الجاهلية، قال في النهاية: كان الرجل يقول للرجل: شاغر منّي أي زوّجني أُختك أو بنتك، أو من تلي أمرها حتّى أُزوّجك أُختي أو بنتي أو من إليَّ أمرها . ولا يكون بينهما مهر ويكون بضع كلّ واحد منهما في مقابلة بضع الأُخرى.

وقيل له : شغار، لارتفاع المهر بينهما، من شغر الكلب، إذا رفع إحدى رجليه ليبول. وربّما يقال: بأنّه من شغر البلد إذا خلا من القاضي، لخلوّ العقدين من المهر.

والظاهر، أنّ ما ذكر طلب الشغار و ليس هو نفسه. بل الشغار لغة عبارة عن تزويج امرأتين بالنحو المذكور. وإن كان يظهر من بعض الروايات أنّه أيضاً شغار .

ويقرب منه ما جاء في صحاح الجوهري والقاموس والمصباح المنيـر، حيث فسّروه بقول الرجل للآخر: زوّجني ابنتك أو أُختك على أنّ أُزوّجك ابنتي أو أُختي على أنّ صداق كلّ منهما بضع الأُخرى، وقد عرفت أنّ الشغار غير هذا بل هو التزويج بالنحو المذكور، هذا بحسب اللغة.

وتفسره الروايات، بنكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلاّ بضع صاحبتها، أو لا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا هذا ، وهذا هذا وما يقاربهما .[ 1 ]


[1] الوسائل: ج 14، الباب 27 من أبواب عقد النكاح، الحديث 1 و 2.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست