responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 482

يلاحظ عليه: منع كونه جزء المسمّى، حتّى يتشكل من معلوم ومجهول، ويكون المركب منهما مجهولاً، بل ربّما يكون المسمّى أكثر من مهر المثل.

وأقصى ما يمكن أن يقال: تسلطها على الخيار في المسمّى لا أنّه يكون باطلاً ويتعيّن مهر المثل.

أمّا الصورة الثالثة: أعني ما إذا كان ارتفاع النكاح بالتحليل أو لزوم طلاقها بعده أمراً مضمراً للزوجين فقال المحقّق: لم يفسد النكاح ولا المهر، لأنّ العبرة بالمنشأ والمذكور لا المنوي والمضمر.

ولكنّه ملحوظ فيه فإنّ الشروط المبنى عليها العقد كالمذكور إذا تقاولا وعقدا عليه، يلزم العمل بها إذا كانت صحيحة، ولا يمكن الاعتذار بعدم الذكر في العقد، لعموم وجوب الوفاء للالتزامات والعهود والشروط، وعلى ذلك فلا بدّ من القول بعدم الفرق بين الثانية والثالثة، فبما أنا اخترنا صحة الشرط في الثانية فتكون الثالثة مثلها ويجب على الزوج العمل به.

وعلى كلّ تقدير ففي كلّ مورد صحّ العقد حلّت المرأة لزوجها الأوّل بعد الطلاق وانقضاء العدّة.

نعم لو قلنا بفساد العقد في بعض الصور فلا يتحقّق التحليل، لأنّ المحلّل هو العقد الصحيح مع الدخول.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست