responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 475

زنت، قال: «إن شاء زوجها أخذ الصداق ممّن زوّجها ولها الصداق بما استحلّ من فرجها وإن شاء تركها». [ 1 ]

وبصحيح الحلبي أو حسنته «لأجل إبراهيم بن هاشم [ 2 ]» عن أبي عبدالله (عليه السلام)سألته عن المرأة تلد من الزنا ولا يعلم بذلك أحد إلاّ وليّها، أيصلح له أن يزوّجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفاً؟ فقال: «إن لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليّها بما دلَّس عليه، كان ذلك على وليّها، وكان الصداق الذي أخذت لها، لا سبيل عليها فيه، بما استحلّ من فرجها، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس».[ 3 ]

أقول: تجب الدقّة في مفاد الفقرتين في كلّ من الحديثين:

أمّا الحديث الأوّل: فهناك احتمالات.

[1] أن تكون الفقرتان راجعتين إلى صورة حفظ العلقة، فهو في هذه الحالة مخيّر بين الرجوع إلى الوليّ أو ترك المرأة بحالها.

[2] أن يكون الشق الأوّل راجعاً إلى صورة الردّ بالطلاق والشق الثاني إلى صورة إبقاء العلقة.

[3] أن يكون على العكس الرجوع في صورة حفظ العلقة، وعدمه في صورة الردّ بالطلاق.


[1] الوسائل: ج 14، الباب 6 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث4.

[2] إبراهيم بن هاشم لم يوثق في كتب الرجال لكن ذكرت في حقّه كلمات تعرب عن كونه فوق الثقة، فهو ثقة بلا إشكال.

[3] الوسائل: ج 14، الباب 6 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث1.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست