responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 474

واستدل على جواز الردّ بموثق إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمّد، عن أبيه(عليهما السلام) قال: «قال علي (عليه السلام) في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها، قال: يفرّق بينهما ولاصداق لها، لأنّ الحدث كان من قبلها» .[ 1 ]

يلاحظ عليه: ـ مضافاً إلى اختصاصه بالصورة الثالثة، ولعلّه لأجل أنّ العار المتوجّه إلى الزوج فيها أشدّ من الصورتين الماضيتين، فلا يمكن إلغاء الخصوصية ـ أنّها ظاهرة في الانفساخ وهو غير المدّعى، فإنّ المدَّعى أنّ له حقّ الرد، أضف إليه أنّ الشيخ قال في حقّ روايات السكوني: إنّ الطائفة عملت برواياته إذا لم توجد رواية بخلافه.

وعلى فرض التكافؤ، فالمرجع هو أدلّة أصالة اللزوم من العمومات إذا وجدت، أو استصحاب اللزوم على فرض عدمها.

فتبيّن أنّه لاينفسخ العقد وليس له حقّ الرد، بل إذا شاء طلّق.

العاشر : الكلام في الرجوع إلى المهر

الرجوع إلى المهر هو الأمر الثاني وفيه ـ مع قطع النظر عن الردّ ـ قولان:

[1] الرجوع مطلقاً اختاره المفيد والشيخ .

[2] الرجوع إذا كان الوليّ غارّاً اختاره ابن إدريس.

استدل على جواز الرجوع بصحيح عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل تزوّج امرأة فعلم بعد ماتزوّجها أنّها كانت قد


[1] الوسائل: ج 14، الباب 6 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 3.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست