واستدل على جواز الردّ بموثق إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمّد، عن أبيه(عليهما السلام) قال: «قال علي (عليه السلام) في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها، قال: يفرّق بينهما ولاصداق لها، لأنّ الحدث كان من قبلها» .[ 1 ]
يلاحظ عليه: ـ مضافاً إلى اختصاصه بالصورة الثالثة، ولعلّه لأجل أنّ العار المتوجّه إلى الزوج فيها أشدّ من الصورتين الماضيتين، فلا يمكن إلغاء الخصوصية ـ أنّها ظاهرة في الانفساخ وهو غير المدّعى، فإنّ المدَّعى أنّ له حقّ الرد، أضف إليه أنّ الشيخ قال في حقّ روايات السكوني: إنّ الطائفة عملت برواياته إذا لم توجد رواية بخلافه.
وعلى فرض التكافؤ، فالمرجع هو أدلّة أصالة اللزوم من العمومات إذا وجدت، أو استصحاب اللزوم على فرض عدمها.
فتبيّن أنّه لاينفسخ العقد وليس له حقّ الرد، بل إذا شاء طلّق.
العاشر : الكلام في الرجوع إلى المهر
الرجوع إلى المهر هو الأمر الثاني وفيه ـ مع قطع النظر عن الردّ ـ قولان: